الشيخ فاضل اللنكراني
186
تفصيل الشريعة في شرح تحرير الوسيلة (مؤسسة العروج)
الشرط السادس : أن يكون المقتول محقون الدم ، فلو قتل من كان مهدور الدم كالساب للنبي صلى الله عليه وآله فليس عليه القود ، وكذا لا قود على من قتله بحقّ كالقصاص والقتل دفاعاً ، وفي القود على قتل من وجب قتله حدّاً كاللائط
--> ( 1 ) - مسالك الأفهام 15 : 168 .