الشيخ فاضل اللنكراني
176
تفصيل الشريعة في شرح تحرير الوسيلة (مؤسسة العروج)
مسألة 6 : في ثبوت القود على السكران الآثم في شرب المسكر إن خرج به عن العمد والاختيار تردّد ، والأقرب الأحوط عدم القود ، نعم لو شكّ في زوال العمد والاختيار منه يلحق بالعامد ، وكذا الحال في كلّ ما يسلب العمد والاختيار ، فلو فرض أنّ في البنج وشرب المرقد حصول ذلك يلحق بالسكران ، ومع الشكّ يعمل معه معاملة العمد ، ولو كان السكر ونحوه من غير إثم فلا شبهة في عدم القود ، ولا قود على النائم والمغمى عليه ، وفي الأعمى تردّد 1 .
--> ( 1 ) - إرشاد الأذهان 2 : 202 - 203 . ( 2 ) - قواعد الأحكام 2 : 292 . ( 3 ) - مسالك الأفهام 15 : 165 - 166 ، وقال : « وهو اختيار الأكثر » . ( 4 ) - شرائع الإسلام 4 : 990 . ( 5 ) - حكى في جواهر الكلام 42 : 186 الإشعار بالإجماع عن غاية المراد : 366 ، والتصريح به عن إيضاح الفوائد 4 : 601 .