الشيخ فاضل اللنكراني
171
تفصيل الشريعة في شرح تحرير الوسيلة (مؤسسة العروج)
مسألة 4 : لو ادّعى الجاني صغره فعلًا وكان ممكناً في حقّه فإن أمكن إثبات بلوغه فهو ، وإلّا فالقول قوله بلا يمين ، ولا أثر لإقراره بالقتل إلّابعد زمان العلم ببلوغه وبقائه على الإقرار به 1 . مسألة 5 : لو قتل البالغ الصبيّ قتل به على الأشبه ، وإن كان الاحتياط أن لا يختار ولي المقتول قتله بل يصالح عنه بالدية ، ولا يقتل العاقل بالمجنون وإن كان أدوارياً مع كون القتل حال جنونه ، وتثبت الدية على القاتل إن كان عمداً أو
--> ( 1 ) - حكى عنه في مفتاح الكرامة 11 : 30 .