الشيخ فاضل اللنكراني

13

تفصيل الشريعة في شرح تحرير الوسيلة (مؤسسة العروج)

مسألة 1 : يتحقّق العمد محضاً بقصد القتل بما يقتل ولو نادراً ، وبقصد فعل يقتل به غالباً وإن لم يقصد القتل به . وقد ذكرنا تفصيل الأقسام في كتاب الديات 1 .

--> ( 1 ) - الوسيلة : 429 ؛ شرائع الإسلام 4 : 971 ؛ قواعد الأحكام 2 : 277 ؛ تحرير الأحكام 2 : 240 ؛ كنز العرفان 2 : 366 ؛ مسالك الأفهام 15 : 67 ؛ رياض المسائل 10 : 234 .