الشيخ فاضل اللنكراني
121
تفصيل الشريعة في شرح تحرير الوسيلة (مؤسسة العروج)
مسألة 2 : يقتصّ للرجل من المرأة في الأطراف ، وكذا يقتصّ للمرأة من الرجل فيها من غير ردّ ، وتتساوى ديتهما في الأطراف ما لم يبلغ جراحة المرأة ثلث دية الحر فإذا بلغته ترجع إلى النصف من الرجل فيهما ، فحينئذٍ لا يقتصّ من الرجل لها إلّامع ردّ التفاوت 1 .
--> ( 1 ) - قواعد الأحكام 2 : 284 . ( 2 ) - جواهر الكلام 42 : 82 .