الشيخ فاضل اللنكراني
115
تفصيل الشريعة في شرح تحرير الوسيلة (مؤسسة العروج)
القول في الشرائط المعتبرة في القصاص وهي أمور : الأوّل : التساوي في الحرّية والرِّقيّة ، فيقتل الحرّ بالحرّ وبالحرّة لكن مع ردّ فاضل الدية ، وهو نصف دية الرجل الحرّ ، وكذا تقتل الحرّة بالحرّة وبالحرّ لكن لا يؤخذ من وليّها أو تركتها فاضل دية الرجل 1 .
--> ( 1 ) - البقرة ( 2 ) : 178 . ( 2 ) - جواهر الكلام 42 : 82 .