الشيخ فاضل اللنكراني
108
تفصيل الشريعة في شرح تحرير الوسيلة (مؤسسة العروج)
مسألة 48 : لو اشترك في قتل رجل امرأتان قتلتا به من غير ردّ شيء ، ولو كنّ أكثر فللوليّ قتلهنّ وردّ فاضل ديته يقسّم عليهنّ بالسوية ، فإن كنّ ثلاثاً وأراد قتلهنّ ردّ عليهنّ دية امرأة وهي بينهنّ بالسوية ، وإن كنّ أربعاً فدية امرأتين كذلك ، وهكذا ، وإن قتل بعضهنّ ردّ البعض الآخر ما فضل من جنايتها ، فلو قتل في الثلاث اثنتين ردّت المتروكة ثلث ديّته على المقتولين ( المقتولتين - ظ ) بالسوية ، ولو اختار قتل واحدة ردّت المتروكتان على المقتولة ثلث ديتها ، وعلى الوليّ نصف دية الرجل 1 .
--> ( 1 ) - وسائل الشيعة 29 : 84 ، كتاب القصاص ، أبواب القصاص في النفس ، الباب 33 ، الحديث 15 .