الشيخ فاضل اللنكراني

105

تفصيل الشريعة في شرح تحرير الوسيلة (مؤسسة العروج)

أحدهما وضربه الآخر يقتصّ منهما سواء ، والدية عليهما كذلك بعد كون السراية من فعلهما 1 .

--> ( 1 ) - شرائع الإسلام 4 : 978 . ( 2 ) - جواهر الكلام 42 : 69 .