الشيخ فاضل اللنكراني
100
تفصيل الشريعة في شرح تحرير الوسيلة (مؤسسة العروج)
المتروكون دية جنايتهم إلى الذي اقتصّ منه ، ثمّ لو فضل للمقتول أو المقتولين فضل عمّا ردّه شركاؤهم قام الوليّ به ويردّه إليهم ، كما لو كان الشركاء ثلاثة فاقتصّ من اثنين فيردّ المتروك دية جنايته وهي الثلث إليهما ويردّ الوليّ البقية إليهما ، وهي دية كاملة ، فيكون لكلّ واحد ثلثا الدية 1 .
--> ( 1 ) - جواهر الكلام 42 : 66 . ( 2 ) - الخلاف 5 : 156 ، مسألة 14 ؛ المغني ، ابن قدامة 9 : 366 - 367 . ( 3 ) - المغني ، ابن قدامة 9 : 366 ؛ المجموع 20 : 33 . ( 4 ) - جواهر الكلام 42 : 67 .