الشيخ فاضل اللنكراني

94

تفصيل الشريعة في شرح تحرير الوسيلة (مؤسسة العروج)

مسألة 3 : لو قال : « زنيت بفلانة العفيفة » لم يثبت الزنا الموجب للحدّ في طرفه إلّاإذا كرّرها أربعاً ، وهل يثبت القذف بذلك للمرأة ؟ فيه تردّد ، والأشبه العدم . نعم ، لو قال : « زنيت بها وهي أيضاً زانية بزنائي » فعليه حدّ القذف 1 .

--> ( 1 ) - وسائل الشيعة 28 : 146 ، كتاب الحدود ، أبواب حدّ الزنا ، الباب 41 ، الحديث 1 .