الشيخ فاضل اللنكراني
70
تفصيل الشريعة في شرح تحرير الوسيلة (مؤسسة العروج)
مسألة 15 : يثبت الحدّ رجماً أو جلداً على الأعمى ، ولو ادّعى الشبهة مع احتمالها في حقّه فالأقوى القبول ، وقيل : لا تقبل منه ، أو لا تقبل إلّاأن يكون عدلًا ، أو لا تقبل إلّامع شهادة الحال بما ادّعاه ، والكلّ ضعيف 1 .
--> ( 1 ) - جواهر الكلام 41 : 279 . ( 2 ) - المختصر النافع : 293 ؛ إرشاد الأذهان 2 : 170 ؛ المقتصر من شرح المختصر : 399 ؛ غاية المرام 4 : 313 . ( 3 ) - المقنعة : 783 - 784 ؛ النهاية : 698 - 699 . ( 4 ) - المهذّب 2 : 524 . ( 5 ) - المراسم : 256 . ( 6 ) - السرائر 3 : 447 - 448 .