الشيخ فاضل اللنكراني

62

تفصيل الشريعة في شرح تحرير الوسيلة (مؤسسة العروج)

مسألة 11 : الطلاق الرجعي لا يوجب الخروج عن الإحصان ، فلو زنى أو زنت في الطلاق الرجعي كان عليهما الرجم ، ولو تزوّجت عالمة كان عليها الرجم ، وكذا الزوج الثاني إن علم بالتحريم والعدّة ، ولو جهل بالحكم أو بالموضوع فلا حدّ ، ولو علم أحدهما فعليه الرجم دون الجاهل ، ولو ادّعى

--> ( 1 ) - وسائل الشيعة 28 : 69 ، كتاب الحدود ، أبواب حدّ الزنا ، الباب 2 ، الحديث 5 .