الشيخ فاضل اللنكراني
39
تفصيل الشريعة في شرح تحرير الوسيلة (مؤسسة العروج)
مسألة 8 : يسقط الحدّ بدعوى كلّ ما يصلح أن يكون شبهة بالنظر إلى المدّعي لها ، فلو ادّعى الشبهة أحدهما أوهما مع عدم إمكانها إلّابالنسبة إلى أحدهما سقط عنه دون صاحبه ، ويسقط بدعوى الزوجيّة ما لم يعلم كذبه ،
--> ( 1 ) - وسائل الشيعة 21 : 199 ، كتاب النكاح ، نكاح العبيد والإماء ، الباب 83 ، الحديث 2 . ( 2 ) - وسائل الشيعة 21 : 200 ، كتاب النكاح ، نكاح العبيد والإماء ، الباب 83 ، الحديث 3 . ( 3 ) - وسائل الشيعة 22 : 73 ، كتاب الطلاق ، أبواب مقدّمات الطلاق وشرائطه ، الباب 30 ، الحديث 5 .