الشيخ فاضل اللنكراني
29
تفصيل الشريعة في شرح تحرير الوسيلة (مؤسسة العروج)
مسألة 5 : لو تزوّج امرأة محرَّمة عليه كالامّ ، والمرضعة ، وذات البعل ، وزوجة الأب والابن ، فوطىء مع الجهل بالتحريم فلا حدّ عليه ، وكذا لا حدّ مع الشبهة ، بأن اعتقد فاعله الجواز ولم يكن كذلك ، أو جهل بالواقع جهالة مغتفرة ، كما لو أخبرت المرأة بكونها خليّة وكانت ذات بعل ، أو قامت البيّنة على موت الزوج أو طلاقه ، أو شكّ في حصول الرضاع المحرّم وكان حاصلًا ، ويشكل حصول الشبهة مع الظنّ غير المعتبر فضلًا عن مجرّد الاحتمال ، فلو جهل الحكم ولكن كان ملتفتاً واحتمل الحرمة ولم يسأل ، فالظاهر عدم كونه شبهة . نعم ، لو كان جاهلًا قاصراً أو مقصِّراً غير ملتفت إلى الحكم والسؤال ،
--> ( 1 ) - مسالك الأفهام 14 : 331 .