الشيخ فاضل اللنكراني
190
تفصيل الشريعة في شرح تحرير الوسيلة (مؤسسة العروج)
مسألة 7 : قالوا : الحاكم بالخيار في الذمّي بين إقامة الحدّ عليه وتسليمه إلى أهل نحلته وملّته ليقيموا الحدّ على معتقدهم ، والأحوط إجراء الحدّ عليه ، هذا إذا زنى بالذمّية أو الكافرة ، وإلّا فيجري عليه الحدّ بلا إشكال 1 .
--> ( 1 ) - رياض المسائل 10 : 58 . ( 2 ) - جواهر الكلام 41 : 336 .