الشيخ فاضل اللنكراني
157
تفصيل الشريعة في شرح تحرير الوسيلة (مؤسسة العروج)
مسألة 1 : لا يعتبر في المواضع المتقدّمة الإحصان ، بل يقتل محصناً كان أو غير محصن ، ويتساوى الشيخ والشاب ، والمسلم والكافر ، والحرّ والعبد ، وهل يجلد الزاني المحكوم بقتله في الموارد المتقدّمة ثمّ يقتل فيجمع فيها بين الجلد والقتل ؟ الأوجه عدم الجمع ، وإن كان في النفس تردّد في بعض الصور 1 .
--> ( 1 ) - تقدّم في الصفحة 151 .