الشيخ فاضل اللنكراني

134

تفصيل الشريعة في شرح تحرير الوسيلة (مؤسسة العروج)

مسألة 14 : تقبل شهادة الأربعة على الاثنين فما زاد ، فلو قالوا : إنّ فلاناً وفلاناً زنيا قبل منهم وجرى عليهما الحدّ 1 . مسألة 15 : إذا كملت الشهادة ثبت الحدّ ، ولا يسقط بتصديق المشهود عليه مرّة أو مرّات دون الأربع ، خلافاً لبعض أهل الخلاف ، وكذا لا يسقط بتكذيبه 2 .

--> ( 1 ) - وسائل الشيعة 28 : 96 ، كتاب الحدود ، أبواب حدّ الزنا ، الباب 12 ، الحديث 7 . ( 2 ) - الخلاف 5 : 380 ، مسألة 19 ؛ المغني ، ابن قدامة 10 : 186 ؛ الشرح الكبير 10 : 204 .