الشيخ فاضل اللنكراني
132
تفصيل الشريعة في شرح تحرير الوسيلة (مؤسسة العروج)
مسألة 13 : لو شهد أربعة بالزنا وكانوا غير مرضيين كلّهم أو بعضهم كالفسّاق حدّوا للقذف . وقيل : إن كان ردّ الشهادة لأمرٍ ظاهر كالعمى والفسق الظاهر حدّوا ، وإن كان الردّ لأمر خفيّ كالفسق الخفي لا يحدّ إلّاالمردود ، ولو كان الشهود مستورين ولم يثبت عدالتهم ولا فسقهم فلا حدّ عليهم ، للشبهة 1 .
--> ( 1 ) - التوبة ( 9 ) : 91 . ( 2 ) - الخلاف 5 : 391 ، مسألة 33 . ( 3 ) - المبسوط 8 : 9 ؛ ولكن قال : « لا حدّ لمردود الشهادة أيضاً » . ( 4 ) - السرائر 3 : 435 . ( 5 ) - الجامع للشرائع : 547 - 548 . ( 6 ) - تحرير الأحكام 2 : 221 ، ولكن لم يذكر التفصيل . ( 7 ) - الأنعام ( 6 ) : 164 .