الشيخ فاضل اللنكراني
121
تفصيل الشريعة في شرح تحرير الوسيلة (مؤسسة العروج)
مسألة 10 : لابدّ في شهادة الشهود على الزنا من التصريح أو نحوه على مشاهدة الولوج في الفرج كالميل في المكحلة ، أو الإخراج منه من غير عقد ولا ملك ولا شبهة ولا إكراه ، وهل يكفي أن يقولوا : لا نعلم بينهما سبباً للتحليل ؟ قيل : نعم ، والأشبه لا ، وفي كفاية الشهادة مع اليقين وإن لم يبصر به وجه لا يخلو من شبهة في المقام 1 .
--> ( 1 ) - وسائل الشيعة 28 : 97 ، كتاب الحدود ، أبواب حدّ الزنا ، الباب 12 ، الحديث 11 . ( 2 ) - وسائل الشيعة 28 : 94 ، كتاب الحدود ، أبواب حدّ الزنا ، الباب 12 ، الحديث 1 .