الشيخ فاضل اللنكراني

18

تفصيل الشريعة في شرح تحرير الوسيلة (مؤسسة العروج)

مسألة 1 : يحرم القضاء بين الناس ولو في الأشياء الحقيرة إذا لم يكن من أهله ، فلو لم ير نفسه مجتهداً عادلًا جامعاً لشرائط الفتيا والحكم ، حرم عليه تصدّيه وإن اعتقد الناس أهليّته ، ويجب كفاية على أهله ، وقد يتعيّن إذا لم يكن في البلد - أو ما يقرب منه ممّا لا يتعسّر الرفع إليه - من به الكفاية 1 . مسألة 2 : لا يتعيّن القضاء على الفقيه إذا كان من به الكفاية ولو اختاره المترافعان أو الناس 2 .

--> ( 1 ) - ص ( 38 ) : 26 . ( 2 ) - سيرى كامل در أصول فقه 4 : 49 - 60 . ( 3 ) - البقرة ( 2 ) : 30 .