الشيخ فاضل اللنكراني
9
تفصيل الشريعة في شرح تحرير الوسيلة (مؤسسة العروج)
وله شروط ، وأقسام ، ولواحق ، وأحكام القول في شروطه مسألة 1 : يشترط في الزوج المُطلّق البلوغ على الأحوط والعقل ، فلا يصحّ على الأحوط طلاق الصبيّ لا بالمباشرة ولا بالتوكيل ، وإن كان مُميّزاً وله عشر سنين ، ولو طلّق من بلغه فلا يترك الاحتياط ، ولا طلاق المجنون مطبقاً أو إدواراً حال جنونه ، ويلحق به السكران ومن زال عقله 1 .
--> ( 1 ) - نهج البلاغة : 666 ، حكمة 77 . ( 2 ) - البقرة ( 2 ) : 230 .