الشيخ فاضل اللنكراني

32

تفصيل الشريعة في شرح تحرير الوسيلة (مؤسسة العروج)

مسألة 12 : لو غاب الزوج فإن خرج حال حيضها لم يجز طلاقها إلّابعد مضيّ مدّة قطع بانقطاع ذلك الحيض ، أو كانت ذات العادة ومضت عادتها ، فإن طلّقها بعد ذلك في زمان لم يعلم بكونها حائضاً في ذلك الزمان صحّ طلاقها وإن تبيّن وقوعه في حال الحيض ، وإن خرج في حال الطهر الذي لم يواقعها فيه طلّقها في أيّ زمان لم يعلم بكونها حائضاً وصحّ طلاقها وإن صادف الحيض . نعم لو طلّقها في زمان علم بأنّ عادتها التحيض فيه بطل إن صادفه ، ولو خرج في

--> ( 1 ) - تهذيب الأحكام 7 : 62 / 203 ؛ وسائل الشيعة 22 : 58 ، كتاب الطلاق ، أبواب مقدّمات الطلاق ، الباب 26 ، الحديث 7 . ( 2 ) - جواهر الكلام 32 : 34 .