الشيخ فاضل اللنكراني

18

تفصيل الشريعة في شرح تحرير الوسيلة (مؤسسة العروج)

مسألة 4 : الإكراه هو حمل الغير على إيجاد ما يكره إيجاده مع التوعيد على تركه بإيقاع ما يضرّ بحاله عليه ، أو على من يجري مجرى نفسه كأبيه وولده نفساً أو عرضاً أو مالًا ، بشرط أن يكون الحامل قادراً على إيقاع ما توعّد به مع العلم أو الظنّ بإيقاعه على تقدير عدم امتثاله ، بل أو الخوف به وإن لم يكن مظنوناً ، ويلحق به موضوعاً أو حكماً ما إذا أمره بإيجاد ما يكرهه مع خوف المأمور من عقوبته والإضرار عليه لو خالفه ، وإن لم يقع منه توعيد وتهديد ، ولا يلحق به ما لو أوقع الفعل مخافة إضرار الغير عليه بتركه من دون إلزام منه عليه ، فلو زوّج امرأة ثمّ رأى أنّه لو بقيت على حباله لوقعت عليه وقيعة من بعض متعلّقيها كأبيها وأخيها مثلًا ، فالتجأ إلى طلاقها فطلّقها يصحّ طلاقها 1 .

--> ( 1 ) - الكافي 6 : 127 / 2 ؛ وسائل الشيعة 22 : 86 ، كتاب الطلاق ، أبواب مقدّمات الطلاق ، الباب 37 ، الحديث 1 . ( 2 ) - الكافي 6 : 127 / 4 ؛ وسائل الشيعة 22 : 46 ، كتاب الطلاق ، أبواب مقدّمات الطلاق ، الباب 18 ، الحديث 6 . ( 3 ) - وسائل الشيعة 22 : 86 و 87 ، كتاب الطلاق ، أبواب مقدّمات الطلاق ، الباب 37 ، الحديث 2 و 4 .