الشيخ فاضل اللنكراني

622

تفصيل الشريعة في شرح تحرير الوسيلة (مؤسسة العروج)

[ مسألة 13 : لو كان له ولدان ولم يقدر إلّا على نفقة أحدهما وكان له أب موسر ] مسألة 13 : لو كان له ولدان ولم يقدر إلّا على نفقة أحدهما وكان له أب موسر ، فإن اختلفا في قدر النفقة وكان ما عنده يكفي لأحدهما بعينه كالأقلّ نفقه اختصّ به وكان الآخر على الجدّ ، وإن اتّفقا في مقدارها ، فإن توافق مع الجدّ في أن يشتركا أو يختصّ كلٌّ بواحد فهو ، وإلّا رجعا إلى القرعة ( 1 ) .