الشيخ فاضل اللنكراني

613

تفصيل الشريعة في شرح تحرير الوسيلة (مؤسسة العروج)

والإدام والكسوة والمسكن مع ملاحظة الحال والشأن والزمان والمكان حسب ما مرّ « 1 » في نفقة الزوجة ( 1 ) . [ مسألة 9 : لا يجب إعفاف من وجبت نفقته ولداً كان أو والداً ] مسألة 9 : لا يجب إعفاف من وجبت نفقته ولداً كان أو والداً بتزويج أو إعطاء مهر له ، وإن كان أحوط مع حاجته إلى النكاح وعدم قدرته عليه وعلى بذل الصداق خصوصاً في الأب ( 2 ) .

--> ( 1 ) في مسألة 8 من مسائل « نفقة الزوجة » . ( 2 ) في ص 607 608 . ( 11 ) الكافي : 5 / 395 ح 3 ، قرب الإسناد : 285 ح 1128 ، الوسائل : 20 / 290 و 291 ، أبواب عقد النكاح ب 11 ح 5 و 8 .