الشيخ فاضل اللنكراني

583

تفصيل الشريعة في شرح تحرير الوسيلة (مؤسسة العروج)

[ مسألة 7 : لو ادّعت المطلّقة بائناً أنّها حامل ] مسألة 7 : لو ادّعت المطلّقة بائناً أنّها حامل مستندة إلى وجود الأمارات الّتي يستدلّ بها على الحمل عند النّسوان ، فتصديقها بمجرّد دعواها محلّ إشكال . نعم لا يبعُد قبول قول الثقة الخبيرة من القوابل قبل ظهور الحمل من غير احتياج إلى شهادة أربع منهنّ أو اثنين من الرجال المحارم ، فحينئذٍ أُنفقَ عليها يوماً فيوماً إلى أن يتبيّن الحال ، فإن تبيّن الحمل وإلّا استعيدت منها ما صرف عليها ، وفي جواز مطالبتها بكفيل قبل تبيّن الحال وجهان بل قولان ، أرجحهما الثاني إن قُلنا بوجوب تصديقها ، وكذلك مع عدمه وإخبار الثقة من أهل الخبرة ( 1 ) .

--> ( 1 ) في ص 577 578 .