الشيخ فاضل اللنكراني

521

تفصيل الشريعة في شرح تحرير الوسيلة (مؤسسة العروج)

[ مسألة 7 : لو طلّقها ثمّ بعد ذلك وُطئت بشبهة ثمّ أتت بولد فهو كالتزويج بعد العدّة ] مسألة 7 : لو طلّقها ثمّ بعد ذلك وُطئت بشبهة ثمّ أتت بولد فهو كالتزويج بعد العدّة ، فيجيء فيه الصور الأربعة المتقدّمة حتّى الصورة الأخيرة ، وهي ما إذا أمكن اللحوق بكلّ منهما ، فإنّه يلحق بالأخير هنا أيضاً ( 1 ) . [ مسألة 8 : لو كانت تحت زوج فوطأها شخص آخر بشبهةٍ فأتت بولد ، فإن أمكن لحوقه بأحدهما دون الآخر يُلحق به ] مسألة 8 : لو كانت تحت زوج فوطأها شخص آخر بشبهةٍ فأتت بولد ، فإن أمكن لحوقه بأحدهما دون الآخر يُلحق به ، وإن لم يمكن اللحوق بهما انتفى

--> ( 1 ) التهذيب : 8 / 168 ح 584 ، الوسائل : 21 / 383 ، أبواب أحكام الأولاد ب 17 ح 13 .