الشيخ فاضل اللنكراني
452
تفصيل الشريعة في شرح تحرير الوسيلة (مؤسسة العروج)
كما إذا ادّعت أنّه سنة وقال : إنّه سنتان ( 1 ) . [ مسألة 21 : لو توافقا على المهر وادّعى تسليمه ولا بيّنة فالقول قولها بيمينها ] مسألة 21 : لو توافقا على المهر وادّعى تسليمه ولا بيّنة فالقول قولها بيمينها ( 2 ) . [ مسألة 22 : لو دفع إليها قدر مهرها ثمّ اختلفا بعد ذلك ] مسألة 22 : لو دفع إليها قدر مهرها ثمّ اختلفا بعد ذلك فقالت : دفعته هبة ،