الشيخ فاضل اللنكراني

325

تفصيل الشريعة في شرح تحرير الوسيلة (مؤسسة العروج)

[ القول في النكاح المنقطع ] القول في النكاح المنقطع ويقال له : المتعة والنكاح المؤجّل ( 1 ) .

--> ( 1 ) في أوّل « فصل في عقد النكاح وأحكامه » .