الشيخ فاضل اللنكراني

234

تفصيل الشريعة في شرح تحرير الوسيلة (مؤسسة العروج)

[ مسألة 6 : لا فرق في الحكم بين الزنا في القبل والدبر ] مسألة 6 : لا فرق في الحكم بين الزنا في القبل والدبر ، وكذا في الشبهة ( 1 ) . [ مسألة 7 : إذا علم بالزنا وشكّ في كونه سابقاً على العقد أو طارئاً ] مسألة 7 : إذا علم بالزنا وشكّ في كونه سابقاً على العقد أو طارئاً بني على صحّته ( 2 ) . [ مسألة 8 : لو لمس امرأة أجنبية أو نظر إليها بشهوة لم تحرم الملموسة ] مسألة 8 : لو لمس امرأة أجنبية أو نظر إليها بشهوة لم تحرم الملموسة

--> ( 1 ) في ص 224 226 .