الشيخ فاضل اللنكراني

188

تفصيل الشريعة في شرح تحرير الوسيلة (مؤسسة العروج)

[ مسألة 11 : يُشترط في حصول الأخوّة الرضاعيّة بين المرتضعين اتّحاد الفحل ، ويتفرّع على ذلك مراعاة هذا الشرط في العمومة والخؤولة ] مسألة 11 : قد عرفت « 1 » فيما سبق أنّه يُشترط في حصول الأخوّة الرضاعيّة بين المرتضعين اتّحاد الفحل ، ويتفرّع على ذلك مراعاة هذا الشرط في العمومة والخؤولة الحاصلتين بالرضاع أيضاً ؛ لأنّ العمّ والعمّة أخ وأخت للأب ، والخال والخالة أخ وأخت للُامّ ، فلو تراضع أبوك أو أُمّك مع صبيّة من امرأة ، فإن اتّحد الفحل كانت الصبيّة عمّتك أو خالتك من الرضاعة بخلاف ما إذا لم يتّحد ، فحيث لم تحصل الأُخوّة الرضاعيّة بين أبيك أو أُمّك مع الصبيّة لم تكن هي عمّتك أو خالتك ، فلم تحرم عليك ( 1 ) . [ مسألة 12 : لا يجوز أن ينكح أبو المرتضع في أولاد صاحب اللّبن ولادة ] مسألة 12 : لا يجوز أن ينكح أبو المرتضع في أولاد صاحب اللّبن ولادة بل

--> ( 1 ) في المسألة 6 من هذا المبحث . ( 2 ) جامع المقاصد : 12 / 257 258 . ( 3 ) الوسائل : 20 / 388 393 ، أبواب ما يحرم بالرضاع ب 6 .