الشيخ فاضل اللنكراني

13

تفصيل الشريعة في شرح تحرير الوسيلة (مؤسسة العروج)

قابلته أو ابنتها ( 1 ) . [ مسألة 4 : لا ينبغي للمرأة أن تختار زوجاً سيّئ الخلق ] مسألة 4 : لا ينبغي للمرأة أن تختار زوجاً سيّئ الخلق والمخنّث والفاسق وشارب الخمر . [ مسألة 5 : يستحب الإشهاد في العقد والإعلان به والخطبة أمامه ] مسألة 5 : يستحب الإشهاد في العقد والإعلان به والخطبة أمامه ، أكملها ما اشتملت على التحميد والصلاة على النبي ( صلّى اللَّه عليه وآله ) والأئمة المعصومين ( عليهم السّلام ) ، والشهادتين والوصية بالتقوى والدعاء للزوجين ، ويجزي الحمد للَّه والصلاة على محمّد وآله ، بل يجزي التحميد فقط وإيقاعه ليلًا ، ويكره إيقاعه والقمر في برج العقرب ، وإيقاعه في محاق الشهر ، وفي أحد الأيّام المنحوسة في كلّ شهر المشتهرة في الألسن بكوامل الشهر ؛ وهي سبعة : الثالث ، والخامس ، والثالث عشر ، والسادس عشر ، والحادي والعشرون ، والرابع والعشرون ، والخامس والعشرون . [ مسألة 6 : يستحب أن يكون الزفاف ليلًا ] مسألة 6 : يستحب أن يكون الزفاف ليلًا والوليمة في ليله أو نهاره ، فإنّها من سنن المرسلين ؛ وعن النبيّ ( صلّى اللَّه عليه وآله ) : لا وليمة إلّا في خمس : في عرس ، أو خرس ، أو عذار ، أو وكار ، أو ركاز « 1 » ؛ يعني للتزويج أو ولادة الولد أو الختان أو شراء الدّار أو القدوم من مكّة . وانّما تستحبّ يوماً أو يومين لا أزيد ؛ للنبويّ :

--> ( 1 ) التهذيب : 7 / 409 ح 1634 ، الفقيه : 3 / 254 ح 1204 ، الوسائل : 20 / 95 ، أبواب مقدّمات النكاح ب 40 ح 5 .