الشيخ فاضل اللنكراني

7

تفصيل الشريعة في شرح تحرير الوسيلة (مؤسسة العروج)

[ الجزء الحادي والعشرون ( الغصب ، إحياء الموات والمشتركات ، اللّقطة ) ] كتاب الغصب وهو الاستيلاء على ما للغير من مال أو حقّ عدواناً ، وقد تطابق العقل والنقل كتاباً وسنّةً وإجماعاً على حرمته ، وهو من أفحش الظلم الذي قد استقلّ العقل بقبحه . وفي النبويّ : من غصب شبراً من الأرض طوّقه اللَّه من سبع أرضين يوم القيامة « 1 » . وفي نبويّ آخر : من خان جاره شبراً من الأرض جعله اللَّه طوقاً في عنقه من تخوم الأرض السابعة حتّى يلقى اللَّه يوم القيامة مطوّقاً ، إلّاأن يتوب ويرجع « 2 » . وفي آخر : من أخذ أرضاً بغير حقّ كلّف أن يحمل ترابها إلى المحشر « 3 » . ومن كلام أمير المؤمنين عليه السلام : الحجر الغصب في الدار رهن على خرابها « 4 » 1 .

--> ( 1 ) - المسند ، ابن حنبل 1 : 396 - 402 / 1628 ، 1633 ، 1639 - 1643 ، 1646 و 1649 ؛ صحيح البخاري 2 : 137 / 2452 - 2454 ، الباب 13 ؛ و 3 : 89 / 3195 و 3196 ، الباب 2 ؛ صحيح مسلم 3 : 997 / 1610 - 1612 ؛ عوالي اللئالي 3 : 474 / 7 ؛ وعنه مستدرك الوسائل 17 : 91 ، كتاب الغصب ، الباب 3 ، الحديث 2 . ( 2 ) - الفقيه 4 : 6 / 1 ؛ وعنه وسائل الشيعة 25 : 386 ، كتاب الغصب ، الباب 1 ، الحديث 2 . ( 3 ) - تهذيب الأحكام 6 : 294 / 819 ؛ و 311 / 859 ؛ وعنه وسائل الشيعة 25 : 388 ، كتاب الغصب ، الباب 3 ، الحديث 2 . ( 4 ) - نهج البلاغة ، صبحيالصالح : 510 ، حكمة 240 ؛ وعنه وسائل الشيعة 25 : 386 ، كتاب الغصب ، الباب 1 ، الحديث 5 .