الشيخ فاضل اللنكراني

40

تفصيل الشريعة في شرح تحرير الوسيلة (مؤسسة العروج)

مسألة 11 : غصب الأوقاف العامّة - كالمساجد والمقابر والمدارس والقناطر ، والرباطات المعدّة لنزول المسافرين ، والطرق والشوارع العامّة ونحوها - والاستيلاء عليها وإن كان حراماً ويجب ردّها ، لكنّ الظاهر أنّه لا يوجب ضمان اليد لا عيناً ولا منفعةً ، فلو غصب مسجداً أو مدرسة أو رباطاً ، فانهدمت تحت يده من دون تسبيب منه ، لم يضمن عينها ولا منفعتها . نعم ، الأوقاف العامّة على الفقراء أو غيرهم بنحو وقف المنفعة يوجب غصبها الضمان عيناً ومنفعة ، فإذا غصب خاناً أو دكّاناً أو بستاناً كانت وقفاً على الفقراء مثلًا على أن تكون منفعتها ونماؤها لهم ، ترتّب عليه الضمان كغصب المملوك 1 .

--> ( 1 ) - أي قول الماتن قدس سره في المسألة الأولى المتقدّمة في الصفحة 14 .