الشيخ فاضل اللنكراني
24
تفصيل الشريعة في شرح تحرير الوسيلة (مؤسسة العروج)
[ مسألة 13 : لا يشترط في القبض الفوريّة ] مسألة 13 : لا يشترط في القبض الفوريّة ، فلو وقف عيناً في زمان ثمّ أقبضها في زمان متأخّر كفى ، وتمّ الوقف من حين القبض ( 1 ) . [ مسألة 14 : لو مات الواقف قبل القبض بطل الوقف ] مسألة 14 : لو مات الواقف قبل القبض بطل الوقف وكان ميراثاً ( 2 ) .
--> ( 1 ) التهذيب : 9 / 137 ح 577 ، الاستبصار : 4 / 102 ح 390 ، الفقيه : 4 / 182 ح 639 ، وعنها الوسائل : 19 / 180 ، كتاب الوقوف والصدقات ب 4 ح 5 ، وقد تقدّمت قطعة منه في ص 19 .