الشيخ فاضل اللنكراني
17
تفصيل الشريعة في شرح تحرير الوسيلة (مؤسسة العروج)
كان الأحوط اعتباره مطلقاً ( 1 ) . [ مسألة 8 : يشترط في صحّة الوقف القبض ، ويعتبر فيه أن يكون بإذن الواقف ] مسألة 8 : يشترط في صحّة الوقف القبض ، ويعتبر فيه أن يكون بإذن الواقف ، ففي الوقف الخاصّ يعتبر قبض الموقوف عليهم ، ويكفي قبض الطبقة الأُولى عن بقيّة الطبقات ، بل يكفي قبض الموجودين من الطبقة الأُولى عمّن سيوجد ، ولو كان فيهم قاصر قام وليّه مقامه ، ولو قبض بعض الموجودين دون بعض صحّ بالنسبة إلى من قبض دون غيره . وأمّا الوقف على الجهات العامّة والمصالح كالمساجد وما وقف عليها ، فإن جعل الواقف له قيّماً ومتولّياً اعتبر قبضه أو قبض الحاكم ، والأحوط عدم الاكتفاء بالثاني مع وجود الأوّل ، ومع عدم القيّم تعيّن الحاكم .
--> ( 1 ) ملحقات العروة الوثقى : 2 / 186 مسألة 3 ، الدروس الشرعيّة : 2 / 264 ، مسالك الأفهام : 5 / 350 و 408 - 409 ، الروضة البهيّة : 3 / 164 165 ، مفاتيح الشرائع : 3 / 207 . ( 2 ) وسائل الشيعة : 19 / 171 175 ، كتاب الوقوف والصدقات ب 1 .