الشيخ فاضل اللنكراني
9
تفصيل الشريعة في شرح تحرير الوسيلة (مؤسسة العروج)
كتاب المضاربة وتسمّى قراضاً ، وهي عقد واقع بين شخصين على أن يكون رأس المال في التجارة من أحدهما والعمل من الآخر ، ولو حصل ربح يكون بينهما . ولو جعل تمام الربح للمالك يقال له : البضاعة ، وحيث إنّها عقد تحتاج إلى الإيجاب من المالك والقبول من العامل ، ويكفي في الإيجاب كلّ لفظ يفيد هذا المعنى بالظهور العرفي ، كقوله : « ضاربتك » أو « قارضتك » أو « عاملتك » على كذا ، وفي القبول : « قبلتُ » وشبهه 1 .
--> ( 1 ) - النساء ( 4 ) : 101 . ( 2 ) - البقرة ( 2 ) : 9 .