الشيخ فاضل اللنكراني
42
تفصيل الشريعة في شرح تحرير الوسيلة (مؤسسة العروج)
مسألة 15 : يجب على العامل - بعد عقد المضاربة - القيام بوظيفته ؛ من تولّي ما يتولّاه التاجر لنفسه على المعتاد بالنسبة إلى مثل تلك التجارة في مثل ذلك المكان والزمان ، ومثل ذلك العامل ؛ من عرض القماش والنشر والطيّ مثلًا ، وقبض الثمن وإحرازه في حرزه ، واستئجار ما جرت العادة باستئجاره ، كالدلّال والوزّان والحمّال ، ويعطي اجرتهم من أصل المال ، بل لو باشر مثل هذه الأمور هو بنفسه لا بقصد التبرّع فالظاهر جواز أخذ الأجرة . نعم ، لو استأجر لما يتعارف فيه مباشرة العامل بنفسه كانت عليه الأجرة 1 .
--> ( 1 ) - تقدّم في الصفحة 34 - 35 .