الشيخ فاضل اللنكراني
27
تفصيل الشريعة في شرح تحرير الوسيلة (مؤسسة العروج)
مسألة 5 : لو دفع إليه عروضاً وقال : بعها ويكون ثمنها مضاربة لم تصحّ ، إلّا إذا أوقع عقدها بعد ذلك على ثمنها 1 .
--> ( 1 ) - تقدّم في الصفحة 17 - 18 .
الشيخ فاضل اللنكراني
27
تفصيل الشريعة في شرح تحرير الوسيلة (مؤسسة العروج)
مسألة 5 : لو دفع إليه عروضاً وقال : بعها ويكون ثمنها مضاربة لم تصحّ ، إلّا إذا أوقع عقدها بعد ذلك على ثمنها 1 .
--> ( 1 ) - تقدّم في الصفحة 17 - 18 .