الشيخ فاضل اللنكراني
24
تفصيل الشريعة في شرح تحرير الوسيلة (مؤسسة العروج)
مسألة 2 : يشترط أن يكون الاسترباح بالتجارة ، فلو دفع إلى الزارع مالًا ليصرفه في الزراعة ويكون الحاصل بينهما ، أو إلى الصانع ليصرفه في حرفته وتكون الفائدة بينهما ، لم يصحّ ولم يقع مضاربة 1 .
--> ( 1 ) - مسالك الأفهام 4 : 368 ؛ جواهر الكلام 26 : 368 - 369 .