الشيخ فاضل اللنكراني

81

تفصيل الشريعة في شرح تحرير الوسيلة (مؤسسة العروج)

مسألة 4 : لو خاف على نفسه أو عِرضه ، أو نفوس المؤمنين وعرضهم حرم الإنكار ، وكذا لو خاف على أموال المؤمنين المعتدّ بها . وأمّا لو خاف على ماله بل علم توجّه الضرر المالي عليه ، فإن لم يبلغ إلى الحرج والشدّة عليه ، فالظاهر عدم حرمته ، ومع إيجابه ذلك فلا تبعد الحرمة 1 .

--> ( 1 ) - ثلاث رسائل ، للشارح المعظّم رحمه الله : 157 - 174 .