الشيخ فاضل اللنكراني

74

تفصيل الشريعة في شرح تحرير الوسيلة (مؤسسة العروج)

مسألة 11 : لو علم إجمالًا بأنّ أحد الشخصين أو الأشخاص مصرّ على ارتكاب المعصية ، وجب ظاهراً توجّه الخطاب إلى عنوان ينطبق عليه ؛ بأن يقول : من كان شارب الخمر فليتركه ، وأمّا نهي الجميع أو خصوص بعضهم فلا يجب ، بل لا يجوز ، ولو كان في توجّه النهي إلى العنوان - المنطبق على العاصي - هتك عن هؤلاء الأشخاص ، فالظاهر عدم الوجوب ، بل عدم الجواز 1 .