الشيخ فاضل اللنكراني

68

تفصيل الشريعة في شرح تحرير الوسيلة (مؤسسة العروج)

مسألة 3 : لو قامت أمارة معتبرة على استمراره وجب الإنكار ، ولو كانت غير معتبرة ففي وجوبه تردّد ، والأشبه عدمه 1 . مسألة 4 : المراد بالاستمرار الارتكاب ولو مرّة أخرى ، لا الدوام ، فلو شرب مسكراً وقصد الشرب ثانياً فقط ، وجب النهي 2 .

--> ( 1 ) - تقدّم في الصفحة 66 . ( 2 ) - تقدّم في الصفحة 67 . ( 3 ) - راجع : الصفحة 59 .