الشيخ فاضل اللنكراني

56

تفصيل الشريعة في شرح تحرير الوسيلة (مؤسسة العروج)

مسألة 7 : لو علم أنّ أمره أو نهيه مؤثّر لو أجازه في ترك واجب آخر ، أو ارتكاب حرام آخر ، فمع أهمّية مورد الإجازة لا إشكال في عدم الجواز وسقوط الوجوب ، بل الظاهر عدم الجواز مع تساويهما في الملاك وسقوط الوجوب . وأمّا لو كان مورد الأمر والنهي أهمّ ، فإن كانت الأهمّية بوجه لا يرضى المولى بالتخلّف مطلقاً ، كقتل النفس المحترمة ، وجبت الإجازة ، وإلّا ففيه تأمّل وإن لا يخلو من وجه 1 .