الشيخ فاضل اللنكراني

47

تفصيل الشريعة في شرح تحرير الوسيلة (مؤسسة العروج)

مسألة 6 : لو كان ما ارتكبه مخالفاً للاحتياط اللازم بنظرهما ، أو نظر مقلّدهما ، فالأحوط إنكاره ، بل لا يبعد وجوبه 1 .