الشيخ فاضل اللنكراني

30

تفصيل الشريعة في شرح تحرير الوسيلة (مؤسسة العروج)

مسألة 6 : لو قطع أو اطمأنّ بقيام الغير لا يجب عليه القيام . نعم ، لو ظهر خلاف قطعه يجب عليه ، وكذا لو قطع أو اطمأنّ بكفاية من قام به لم يجب عليه ، ولو ظهر الخلاف وجب 1 .