الشيخ فاضل اللنكراني

272

تفصيل الشريعة في شرح تحرير الوسيلة (مؤسسة العروج)

مسألة 24 : كما يجوز إحداث الرواشن على الجادّة ، يجوز فتح الأبواب المستجدّة فيها ؛ سواء كان له باب آخر أم لا ، وكذا فتح الشبّاك والروازن عليها ، ونصب الميزاب فيها ، وكذا بناء ساباط عليها إن لم يكن معتمداً على حائط غيره مع عدم إذنه ، ولم يكن مضرّاً بالمارّة ولو من جهة الظلمة ، ولو فرض أنّه كما يضرّهم من جهة ينفعهم من جهة أو جهات أخر ، كالوقاية عن الحرّ والبرد ، والتحفّظ عن الطين وغير ذلك ، فالظاهر وجوب الرجوع إلى حاكم الشرع فيتّبع نظره . وفي جواز احداث البالوعة للأمطار فيها - حتّى مع التحفّظ عن كونها مضرّة بالمارّة - وكذا نقب السرداب تحت الجادّة حتّى مع إحكام أساسه وبنيانه وسقفه - بحيث يؤمن من الثقب والخسف والانهدام - إشكال وإن كان جوازه لا يخلو من قرب 1 .

--> ( 1 ) - تقدّم في الصفحة 268 - 269 .