الشيخ فاضل اللنكراني
270
تفصيل الشريعة في شرح تحرير الوسيلة (مؤسسة العروج)
مسألة 22 : لو بنى روشناً على الجادّة ثمّ انهدم أو هدمه ، فإن لم يكن من قصده تجديد بنائه ، لا مانع من أن يبني الطرف المقابل ما يشغل ذلك الفضاء ، ولم يحتجّ إلى الاستئذان من الباني الأوّل ، وإلّا ففيه إشكال ، بل عدم الجواز لا يخلو من قوّة إذا هدمه ليبنيه جديداً 1 .