الشيخ فاضل اللنكراني
257
تفصيل الشريعة في شرح تحرير الوسيلة (مؤسسة العروج)
مسألة 16 : يجوز أن يصالح الشريكان على أن يكون لأحدهما رأس المال والربح للآخر والخسران عليه 1 .
--> ( 1 ) - الكافي 5 : 258 / 1 ؛ الفقيه 3 : 144 / 637 ؛ تهذيب الأحكام 6 : 207 / 476 ؛ و 7 : 186 / 823 ؛ وعنهاوسائل الشيعة 18 : 444 ، كتاب الصلح ، الباب 4 ، الحديث 1 . ( 2 ) - جواهر الكلام 26 : 220 .