الشيخ فاضل اللنكراني
255
تفصيل الشريعة في شرح تحرير الوسيلة (مؤسسة العروج)
مسألة 15 : يصحّ الصلح عن دين بدين ، حالّين أو مؤجّلين ، أو بالاختلاف ، متجانسين أو مختلفين ؛ سواء كان الدينان على شخصين ، أو على شخص واحد ، كماإذا كان له على ذمّة زيد وزنة حنطة ، ولعمرو عليه وزنة شعير ، فصالح مع عمرو على ماله في ذمّة زيد بما لعمرو في ذمّته ، فيصحّ في الجميع إلّافي المتجانسين ممّا يكال أو يوزن مع التفاضل . نعم ، لو صالح عن الدين ببعضه ، كما إذا كان له عليه دارهم إلى أجلٍ ، فصالح عنها بنصفها حالًا ، فلا بأس به إذا كان المقصود إسقاط الزيادة والإبراء عنها والاكتفاء بالناقص ، كما هو المقصود المتعارف في نحو هذه المصالحة ، لا المعاوضة بين الزائد والناقص 1 .